صبْغ الشَّـيْب بالسواد هو
المنهيُّ عنه في الحديث الذي عند
مسلم ، والصبغ للشيب بغير السواد
لا مانع منه .
أما الصبْغ للتجمُّل
للنساء بأيِّ لونٍ مُطْلقاً ولو
بالسواد ـ مع عَدَم الشيب ـ
فالظاهر أنه لا مانع منه ، والأصل
في الأشياء الإباحة ما دام لا
يوجد ضرَر صحيّ ، وما دام أنه
لا يوجد تَشـبُّـهٌ بالكافرات
فيما هو من خصوصياتهن .
كما أنه يجب الانتباه
إلى أن أنواع التجمُّل الخاصة
بالنساء لا تجوز للرجال لكيلا
يقعوا في التشبُّه بالنساء ،
والله أعلم .