المشروبات والمأكولات لا يجوز
تناولها إذا كان فيها شيءٌ من
الحرام ، وإن قَلّ ، والقليل من
الخمر مثلاً وإن كان لا يُسْكِر
فهو حرام بالنص . ونحن كذلك
مأمورون بالنص النبوي الصحيح ،
إذا احتجْنا إلى آنية أهل الكتاب
أن نغسلها ، تنظيفاً لها مما قد
يكون عَلِق بها من المحرَّمات
كالخمر والخنزير ، ومعلومٌ أن
الذي يعلَق شيءٌ يسير ، ومع ذلك
كان الأمر بغسْله حذراً من تناول
الحرام ، وعليه فلا يجوز بيع
المشروبات المذكورة في السؤال ،
وبالله التوفيق .