تقسيط الثمن في بيع السلم

السؤال:

   معلوم أن بيع السلَم جائز إذا كانت صفات المبيع معلومة والأجل معلوماً، ويكون فيه الثمن مدفوعاً معجلاً، فالسؤال: هل يجوز أن يكون الثمن في السلم مُقسَّطاً، مع توافر كل الشروط الأخرى؟

الجواب:

   لا بد من دفع الثمن كاملاً في المجلس ، لأن التأجيل في الثمن أو في بعضه معناه أن يكون الثمن أو بعضه دَيناً ، إضافةً إلى أن المبيع في السَّلَم دَين ، فتصير المعاملة من بيع الكالئ بالكالئ ولو في الجزء المؤخَّر من الثمن ، أي بيع الدَّين بالدَّين ، وهو منهيٌّ عنه ، والحديث في ذلك وإن كان ضعيفا ، فإنه لا يجوز بيع دَيْنٍ بدَينٍ بالإجماع كما ذكر ابن قدامة في (المغني) ، ولأن السلَم إنما سُمِّي سلَماً لتسليم رأس المال، فإذا تأخَّر لم يكن سلَماً، ولم يصح ،  وبالله التوفيق .

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني ©