لا بد من دفع الثمن كاملاً في
المجلس ، لأن التأجيل في الثمن أو
في بعضه معناه أن يكون الثمن أو
بعضه دَيناً ، إضافةً إلى أن
المبيع في السَّلَم دَين ، فتصير
المعاملة من بيع الكالئ بالكالئ
ولو في الجزء المؤخَّر من الثمن ،
أي بيع الدَّين بالدَّين ، وهو
منهيٌّ عنه ، والحديث في ذلك وإن
كان ضعيفا ، فإنه لا يجوز بيع
دَيْنٍ بدَينٍ بالإجماع كما ذكر
ابن قدامة في (المغني) ، ولأن
السلَم إنما سُمِّي سلَماً لتسليم
رأس المال، فإذا تأخَّر لم يكن
سلَماً، ولم يصح ، وبالله
التوفيق .