وجوب طاعة المرأة زوجها فيما لا يغضب الله :

السؤال:

س:يسأل أحمد يحيى فرحان -من إب- فيقول: إنه متزوج منذ سبع سنوات، ولم ينجب أطفالاً، وقد ذهب إلى الطبيب هو وزوجته أكثر من مرة، بل وإلى أكثر من طبيب، وبعد التحاليل قيل لهما: إنهما قادران على الإنجاب، وقد سأل الطبيب زوجته عن عملها، فلما علم أنه الخياطة منعها منه، إلا أنها مع أمها لم تقبلا بذلك، ولم تسمعا كلام الطبيب ولا كلام الزوج، فهل يجوز لهما ذلك؟

الجواب:

لا يجوز لزوجتك أن تعصيك فيما أمرتها به من الامتناع عن الخياطة اتباعاً لتوجيهات الطبيب؛ لكي يحصل الإنجاب إن شاء الله، لا سيما إذا كان هذا الطبيب متخصصاً.

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: { لو أَمَرتُ أحداً أن يسجد لأحدٍ، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها }^، رواه ابن ماجة، وهو حديث صحيح كما في (صحيح الجامع).

ويقول عليه الصلاة والسلام: { اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسَهما –أي: لا تقبل-: عبدٌ آبقٌ –أي: هارب- من مواليه حتى يرجع, وامرأة عصت زوجها حتى ترجع }^، رواه الحاكم، وهو حديث صحيح كما في (صحيح الجامع).

 

 

 

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني ©