الحمد لله .. إذا كان الغضب
المذكور و صَل إلى حدّ الجنون
بحيث لا يَعْلَمُ الزوج ما يقول ،
فلا يقَع الطلاق ..
و أما إذا كان الزوج يَعْلَم
ما يقول ، فيقع الطلاق عند جمهور
العلماء ثلاثًا بحسَب ما قال
الزوج ، مع حصول الإثم عليه بسبب
إيقاعه الطلاق على الزوجة و هي
حائض ، و كذلك بسبب إيقاعه بأكثر
من طلْقة ، و لا تحِلُّ له الزوجة
بعد الثلاث حتى تنكِح زوجًا غيره
.
و عند بعض العلماء و منهم
ابن تيمية و ابن القيم أن الطلاق
يقع طلْقةً واحدة فقط ، لو لم
تكن الزوجة في حال الحيض .. و أما
مع وجود الحيض فهو طلاقٌ
بِدْعِيٌّ لا يقع عندهم ، و إذا
اتفق الطرفان على العمل بهذا
القول فلا بأس ، لِأنه صادرٌ عن
أئمةٍ مجتهدين مُجَدِّدين ، و
بالله التوفيق .