طلّق زوجته وهي حائض

السؤال:

   رجل اختلف مع زوجته وهي حائض ، فقال لها أنت طالق ثلاثا ، وهو في حالة غضب شديد جداً ، فهل يقع الطلاق المذكور ، علماً أنه سبق وأن طلقها من قبل طلقة واحدة ؟

الجواب:

   الحمد لله .. إذا كان الغضب المذكور و صَل إلى حدّ الجنون بحيث لا يَعْلَمُ الزوج ما يقول ، فلا يقَع الطلاق ..

     و أما إذا كان الزوج يَعْلَم ما يقول ، فيقع الطلاق عند جمهور العلماء ثلاثًا بحسَب ما قال الزوج ، مع حصول الإثم عليه بسبب إيقاعه  الطلاق على الزوجة و هي حائض ، و كذلك بسبب إيقاعه بأكثر من طلْقة ، و لا تحِلُّ له الزوجة بعد الثلاث حتى تنكِح زوجًا غيره .

     و عند بعض العلماء و منهم ابن تيمية و ابن القيم أن الطلاق يقع طلْقةً واحدة  فقط ، لو لم تكن الزوجة في حال الحيض .. و أما مع وجود الحيض فهو طلاقٌ بِدْعِيٌّ لا يقع عندهم ، و إذا اتفق الطرفان على العمل بهذا القول فلا بأس ، لِأنه صادرٌ عن أئمةٍ مجتهدين مُجَدِّدين ، و بالله التوفيق . 

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني ©