حكم النذر للخمسة:

فتاوى لإذاعة صنعاء 1415/2/21هـ  الموافق 29/7/1994م

السؤال:

  عندنا عادة النذر للخمسة فهل ذلك جائز؟

الجواب:

  إن النذر عبادة من العبادات، والعبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له، وقد ندد القرآن الكريم  بما كان يعتاده المشركون من التقرب إلى الله وإلى شركائهم بنذر شيء من زراعتهم أو أنعامهم قال تعالى: (وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً، فقالوا هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا). ولذلك لا يجوز التقرب بالنذر إلا لله وحده.

 

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني ©