زيادة الثمن في البيع مقابل الأجل
معاملة أجازها معظم
العلماء مستدلين بأدلَّة ، ولكن
بضوابط أهمُّها : أن البائع وهو
هنا البنك ، يشتري البضاعة من
التاجر بواسطة مندوبه ويقبضها ،
بحيث لو هلكتْ وهي في قَبْضِِ
البنك تَهْلِك من حسابه ، ثم يقوم
ببيعها لك بعد ذلك ، ويقول هؤلاء
العلماء لا يكون الثمن متردّدًا
بعاجلٍ كذا وبآجلٍ كذا ، وإنما
يكون ثمناً واحداً بآجل فقط ، ولا
تكون هنالك نسبة ربح محدَّدة لكل
سنة أو لكل مدة تأخير ، لأن ذلك
يُشْبِِه الربا ، أو هو الربا .
وهنالك من العلماء من يمنع
من هذا البيع ، ويرى أن الزيادة
ربا ، ويستدل بأدلة منها حديث
( من باع بيعتين في بيعة فله
أوكَسُهما أو الربا ) الذي
يُضَعِّفه المُجِيزون ، أو
يفسِّرونه بتفـسير
آخر ، رواه أبو داود والحاكم وقال
الألباني إنه صحيح بشواهده أو حسن
.
ويفسر المانعون البيعتين في
بيعة بأنها بعاجلٍ بكذا وبآجلٍ
بكذا . إضافة إلى استدلالهم
بالمؤاخذات على البنوك التي منها
أن البنوك لا تقبض السلعة ، وإنما
تدفع الثمن إلى التاجرفقط ، كما
هو واضح من سؤالك ، فكأنها أقرضتْ
مبلغاً وأخذتْ عليه فائدة ، وهذا
هو الربا .
ومن المانعين الشيخ ابن
عثيمين ، وكذلك الشيخ الألباني
فهو يصحِّح الحديث المذكور وهو
متخصص في علْم الحديث .. و من
أراد الاحتياط واتقاء الشبهات
فامتناعه عن ذلك ولو مع وجود
الضوابط أَولَى ، أما مع عدم
التزام الضوابط كما في التعامل
المذكور في السؤال ، فلا يجوز ذلك
عند جميع العلماء ، وبالله
التوفيق .