زيادة الثمن مقابل الأجل

السؤال:

   ما حكم شراء بضاعة بطريق البنك الإسلامي ، بحيث أكون مساهماً بقيمة البضاعة بنسبة 10%ونسبة ربح البنك 10% ، والتقسيط على سنة ، والضمان رهنٌ عقاري  ،علما بأني أملك محل بيع للمواد غذائية بالجملة ، وأطلب من البنك التمويل ، فيطلب مني عرض سعر بالبضاعة المطلوبة من أحد التجار الذين أتعامل معهم ، فأعطي البنك العرْض بالقيمة المطلوبة فتتم الموافقة ، ويدفع البنك للتاجر ثمن البضاعة ، وآخذُ البضاعة من التاجر بموجب ما هو محدد في الفواتير؟ ياسر مياس .

الجواب:

   زيادة الثمن في البيع مقابل الأجل معاملة أجازها معظم العلماء مستدلين بأدلَّة ، ولكن بضوابط أهمُّها : أن البائع وهو هنا البنك ، يشتري البضاعة من التاجر بواسطة مندوبه ويقبضها ، بحيث لو هلكتْ وهي في قَبْضِِ البنك تَهْلِك من حسابه ، ثم يقوم ببيعها لك بعد ذلك ، ويقول هؤلاء العلماء لا يكون الثمن متردّدًا بعاجلٍ كذا وبآجلٍ كذا ، وإنما يكون ثمناً واحداً بآجل فقط ، ولا تكون هنالك نسبة ربح  محدَّدة لكل سنة أو لكل مدة تأخير ، لأن ذلك يُشْبِِه الربا ، أو هو الربا .

     وهنالك من العلماء من يمنع من هذا البيع ، ويرى أن الزيادة ربا ، ويستدل بأدلة منها حديث  ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهما أو الربا ) الذي يُضَعِّفه المُجِيزون ، أو يفسِّرونه بتفـسير آخر ، رواه أبو داود والحاكم وقال الألباني إنه صحيح بشواهده أو حسن .

     ويفسر المانعون البيعتين في بيعة بأنها بعاجلٍ بكذا وبآجلٍ بكذا . إضافة إلى استدلالهم بالمؤاخذات على البنوك  التي منها أن البنوك لا تقبض السلعة ، وإنما تدفع الثمن إلى التاجرفقط  ، كما هو واضح من سؤالك ، فكأنها أقرضتْ مبلغاً وأخذتْ عليه فائدة  ، وهذا هو الربا . 

     ومن المانعين الشيخ ابن عثيمين ، وكذلك الشيخ الألباني فهو يصحِّح الحديث المذكور وهو متخصص في علْم الحديث   .. و من أراد الاحتياط واتقاء الشبهات فامتناعه عن ذلك ولو مع وجود الضوابط أَولَى ، أما مع عدم التزام الضوابط كما في التعامل المذكور في السؤال ، فلا يجوز ذلك عند جميع العلماء ، وبالله التوفيق .

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني ©