الصدقة على النصراني

السؤال:

   ما حكم التصدق على جار نصراني ، علماً أن هناك جاراً آخر مسلماً ، وفي نفس مقدار الحاجة ، فما حكم التبرع للكافر وترك المسلم في مثل هذه الحالة ؟

الجواب:

    يجوز التصدّق على غير المسلم صدقة تطوُّع .. فقد نقل القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى : (ليس عليك هداهم) البقرة  ،  عن ابن المنذر أنه أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطَى من زكاة الأموال شيئا ، ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم يذكر خلافا .

    ونقل أن أبا حنيفة أجاز صرف زكاة الفطر إلى غير المسلم و أنه رد عليه ابن العربي بأن ذلك ضعيف لا أصل له ، وأن صدقة الفطر واجبة فلا تُصْرَف إلى الكافر كما لا تُصْرَف صدقة الماشية والمال .. ثم ذكر القرطبي جواز إعطاء غير المسلم من صدقة التطوُّع كالذمّي والأسير ونحوهما واستدل بقوله تعالى : (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) الإنسان . والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً ، كما استدل بقوله تعالى : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تَبرُّوهم وتُقْسِطوا إليهم) الممتحنة . وفي المتفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر قالت : قدِمتْ عليَّ أمي وهي مشرِكة فقلت يا رسول الله : إن أمي قدمتْ علي وهي مشركة أفأَصِلها؟ قال : (نعم صِلِي أمك) .

    فظواهر هذه الآيات تقتضي جواز صرف الصدقات إلى غير المسلم ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصَّ منها الزكاة المفروضة ،  لقوله عليه السلام لمعاذ : (تؤخذ من أغنيائهم وتُردُّ على فقرائهم ـ أي على فقراء المسلمين ـ) متفق عليه ، واتفق العلماء على ذلك كما تقدم ، فيدفع إليهم من صدقة التطوع إذا احتاجوا والله أعلم اهـ . بتصرُّف .

     لكن المسلم مقدّمٌ على الكافر ، إذا كانت الصدقة لا تكفي إلا لأحدهما لشرَف المسلم وأُخوَّته  ، قال عليه الصلاة والسلام : (مثـل المؤمنـين في توادِّهـم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد . . . ) متفق عليه . وبالله التوفيق .

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني ©