البِدَعُ والمخالفات في الجُمَع:

محاضرة في دورة الخطباء التابعة لمؤسسة إعمار المساجد في16شعبان1429هـ 17أغسطس2008م

لسماع المحاضرة اضغط على الرابط التالي:

http://ssadek.com/mohadrat/mokalfat1.mp3

     البدعة:

     هي التزام اعتقاد أوالتعبُّد بقول أو عمل أوخُلُقٍ  ، وهو لم يَـرِد في الكتـاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا سنة الخلفاء الراشدين .  قال تعالى: (فاستقم كما أمرت) هود .   وقال صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو ردٌّ) متفق عليه من حديث عائشة .. وروى مسلم عن جابر :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرَّت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه ، حتى كأنه مُنذِر جيش يقول : صبَّحكم ومسَّــاكم  ، ويقول: (بُعثت أنا والساعــة كهاتين) ، ويَقرِن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: (أما بعد فإن خير الحديـث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) .

     وقال عليه الصلاة والسلام: (أوصيكم بتقوى الله و السمع و الطاعة و أن أُمِّرَ عليكم عبد حبشي ، فإنه من يعِشْ منكم بعدي فسيري اختلافا كثيرا ، فعليكم بسُنتي و سُنة الخلفاء المهديين الراشدين ، تمسَّكوا بها و عَضُّوا عليها بالنواجذ ، و إياكم و مُحْدَثات الأمور فإن كل مُحْدَثة بِدعة و كل بدعة ضلالة). حم د ت هـ ك  عن العرباض بن سارية . وقال الترمذي والحاكم والذهبي والألباني والأرناؤوط إنــه صحـيح .

     المخالفة:

     هي العدول عن الشرع في أي شـــأن من شؤون العقيدة أو العبادة أوالمعاملة    بدافـع الغفلـــة و العصيان ، ولا يكون هذا العدول بدافع ونية التعبد والتقرّب ، لأنه إذا كان العدول بنية التعبـــد والتقرب فهو بدعة ، وإن كان بدونها فهو مخالفة . وبناء على ذلك فقد تصدُر المخالفة الواحدة من شخصين ، فتكون من أحدهما بدعة لأنه فعلها بنية التعبد والتقرب ، وتكـــون من الآخر مخالفــة أو معصية لعدَم هذه النية لديه . والبدعة معصية وزيادة فهي أخطر من المعصية كما هو معلوم ، لأن صاحبها كأنّه يزعُم بتعبُّده بـها أنه جاء بشيء أفضل مما جاء به الشرع .نسأل الله العافية .

      نماذج من البدع والمخالفات في الجمعة ( أيْ ما يُفعَل بقصد التعبُّد و التقرُّب أو بغير هذا القصد)  :

     * بدعة التعبد بترك تحية المسجد أثناء الخطبة ، بزعم الإنصات وأنه واجب ومقدّم على فعل التحية التي هي سُنة ،  مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك سُليكًا الغطفاني أثناء الخطبة كما في الحديث المتفق عليه .

     ومن الابتداع أيضا ـ كما ذكر الألباني ـ قطْع بعض الخطباء خطبتهم ليأمروا مَن دخل المسجد و شرَع في تحية المسجد بتركها ، خلافًا لحديث رســول الله صلى الله عليه و سلم .
     ومن الابتداع تأجيل بعض الحاضرين تحية المسجد إلى الخطبة الثانية . فإن فعل شيئا من ذلك بغير نية التعبد فهو مخالفة لا بدعة .

     * التعبد بترك السفر والعمل يوم الجمعة  ـ كما ذكر الألباني ـ مع أن السفر جائز ، والممنوع هو القيام بعمل ومنه السفر من وقت النداءإلى انقضاء الصلاة فقط ، قال تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذَرُوا البيع) الجمعة . وأما إذا سافر قبل ذلك ، أو بعد الصلاة فلا حرَج ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : (ليس على مسافرجمعة) طس عن ابن عمر وذكر الألباني  في (صحيح الجامع) أنه صحيح، ويقول سبحانه : (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) الجمعة . 

   * التعبد برفع اليدين في الدعاء في غير الاستسقاء مع أن هدْي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يزيد على رفع إصبعه .

     عن حصين عن عمارة بن رؤيبة قال: رأى بشرَ بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعِه المُسَبِّحة .رواه مسلم.

     (على أن يقول بيده ) أي يشير بيده فهو من إطلاق القول على الفعل ، و(في شرح مسلم للنووي) : فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة وهو قول مالك وأصحابنا ـ الشافعية ـ وغيرهم ، وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارِض (هو الاستسقاء) .

      قال الحافظ في (الفتح ) في (كتاب الجمعة ): قوله: باب رفع اليدين في الخطبة،

أورد فيه (البخاري) طرفًا من حديث أنس في قصة الاستسقاء .....وفيه إشـــارة إلى حديث عمارة بن رؤيبة الذي أخرجه مسلم ..... قيَّد مالك جواز رفع اليدين بدعاء الاستسقاء كما في هذا الحديث .اهـ بتصرّف.

            *ومن الابتداع ـ كما ذكر الألباني ـ رفع الحاضرين أيديهم تأمينًا علي دعاء الخطيب في الخطبة الثانية .

     * التعبد بصلاة ركعتين بعد الجمعة مباشرة للاستسقاء ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة بالدعاء على المنبر كما في المتفق عليه . قال الحافظ في (الفتح) في كتاب (الاستسقاء) : وقد ترجم المصنف (البخاري) ... (من اكتفى بصلاة الجمعة في خطبة الاستسقاء) وترجم أيضا (الاستسقاء في خطبة الجمعة) ، فأشار بذلك إلى أنه إن اتفق وقوع الاستسقاء يوم الجمعة اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة.....وفيه الاكتفاء في الاستسقاء بخطبة الجمعة وصلاتها......والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء اهـ بتصرف . وخير الهدْي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، كما في الحديث عند مسلم .

     * التقرّب بتكبير المنبر وتزيينه ، وتزيين المسجد ، وفيه من التكاليف ومخالفة هدْي النبي صلى الله عليه وسلم الكثير ، فإن لم يقصد التقرب فهي مخالفة ، وهكذا في سائر ما سبق وما سيأتي .

     روى أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وســـلم :" ما أُمرت بتشييد المساجد " . قال ابن عباس لتزخرفُنَّها كما زخرفت اليهودوالنصارى.  قال الشيخ الألباني :صحيح.

      قال في (فيض القدير) :(ما أمرت بتشييد المساجد ) أي ما أمرت برفع بنائها ليُجعل ذريعة إلى الزخرفة والتزيين الذي هو من فعل أهل الكتاب ، وفيه نوع توبيخ وتأنيب . قال البغوي : التشييد رفع البناء وتطويله ، وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها حين حرفوا كتبهم وبدلوها، قال ابن بطال وغيره : فيه دلالة على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تحسينه ، وقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه ، وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك ...

    وقال عليه الصلاة والسلام : (إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم) . أخرجه الحكيم الترمذي وكذا ابن المبارك في ( الزهد ) . قال الألباني إنه حسن في (صحيح الجامع)

     وقال في (الثمر المستطاب) : ورواه ابن أبي الدنيا في ( المصاحف ) عن أبي هريرة موقوفا بلفظ (إذا زوَّقتم مساجدكم وحلَّيتم مصاحفكم فعليكم الدمار ) . كمـــا في ( منتخب كنز العمال).

     وقد روى البخاري تعليقا عن عمر أنه أمر ببناء المسجد النبوي وقال : أكِنّ الناس من المطر ، وإياك أن تحمِّر أو تصفِّر فتفتن الناس .

     وبالجملة فمجموع الأحاديث يدل على ثبوت نهيه عليه الصلاة والســـلام عن زخرفة المساجد وقد أشار إلى ذلك في الحديث : ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد)  أخرجه النسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد من طــرق عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا به ، وهذا سند صحيح على شرط مسلم ولفظ النسائي (من أشراط الساعة أن يتباهى . . . ) الحديث.

      وقال البخاري في ( صحيحه) : وقال أنس : (يتباهون بها ـ أي المساجد ـ ثم لا يعمرونها إلا قليلا)

     قال الحافظ : وهذا التعليق رويناه موصولا في ( مسند أبي يعلى ) و ( صحيح ابن خزيمة ) من طريق أبي قلابة : أن أنسا قال : سمعته ـ أي النبي صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا) . وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من طريق أخرى عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الأول،.... وعند أبي نعيم في كتاب (المساجد) من الوجه الذي عند ابن خزيمة : (يتباهون بكثرة المساجد) .

      وفي هذا الحديث والذي قبله كراهة تزويق المساجد وتزيينها بالنقوش والحمرة والصفرة وكل ما يلهي المصـــلي ويشغـله عن الخشوع الذي هو روح جسم العبادة كما قال الصنعاني ، وفوق هذا ففيه إضاعة المال بدون أية فائدة للمسجد ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ، وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن تُكِنَّ الناس من الحرّ والقرّ (والقرّ هو البرْد) كما سبق عن عمر رضي الله عنه ، وزخرفتهــا ليس من ذلك في شيء ولذلك نهى عنه عمر رضي الله عنه بقوله : وإياك أن تحمِّر أو تصفِّر .

      قال ابن بطال: كأنّ عمر فهم ذلك من ردّ الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيها وقال : ( إنها ألهتْني عن صلاتني ) . قال الحافظ : ويحتمل أن يكون عند عمـر من ذلك علم خاص بهذه المسألة ،ثم ذكر الحديث المتقدم قريبا عن عمر مرفوعــا بلفـظ : ( ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم) .

     وقد روى البخاري وأبو داود وأحمد وعنه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه

أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقْفه الجريد وعُمُده خشب النخل ، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا  ، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عُمُده خشبا .... اهـ كلام الألباني من (الثمر المستطاب) بتصرف ، وقد تصرَّف الألباني كــذلك في النقــل عن الحافظ .

     *التعبد بانقسام الناس في المحلَّة الواحدة في الجمعة وتعدُّدها بحجج واهية ، مثل عدم الرضا عن الإمام ، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الأئمّة : (يُصَلُّون لكم فإن أصابوا فلكم و إن أخطئوا فلكم و عليهم)خ  عن أبي هريرة.

     قال الألباني في (الثمر المستطاب) : ويجب بناء المساجد في كل قرية أو محلَّـــةٍ لا مساجد فيها وهم بحاجة إليها فقد ( أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجـــد في الدور ) يعني : المحالّ التي فيها الدور ، الحديث من رواية عائشة رضي الله عنه قالت . . . فذكرته وتمامه : (وأن تُنظَّف وتُطيَّب) أخرجه أبو داود وعنه ابن حزم وابن ماجه كلاهما عن زائدة بن قدامة ، والترمذي وأحمد وعنه البيهقي كلاهما عن صالح بن عامر الزبيري ، وابن ماجه أيضا عن مالك بن سعيد ثلاثتهم عن هشام بن عروة عن أبيه عنها ، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، ولا يضره رواية من رواه عن هشام عن أبيه مرسلا كما أخرجه الترمذي ........

     قال البغوي : قال عطاء : لما فتح الله تعالى على عمر رضي الله عنه الأمصار أمر المسلمين ببناء المساجد ، وأمرهم أن لا يبنوا مسجدين يضار أحدهما الآخر ، ومن المضار تفريق الجماعة إذا كان هناك مسجد يسعهم فإن ضاق سُنَّ توسعته أو اتخاذ مسجد يسعهم ......قال ا بن حزم  : ( وقد هدم ابن مسعود مسجدا بناه عمرو بن عتبة بظهر الكوفة ورده إلى مسجد الجماعة ) . ...........

     وفي كتاب ( إصلاح المساجد من البدع والعوائد ) للشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله: قال السيوطي في كتاب ( الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ) :

     ومن تلك المحدثات كثرة المساجد في المحلة الواحدة وذلك لما فيه من تفريق الجمَْع وتشتيت شمل المصلين وحل عروة الانضمام في العبادة وذهاب رونق وفرة المتعبدين اهـ .     وجاء في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية :........ وبالغ ابن حزم فقـال: ولا تجزئ الصلاة في مسجد أَحدَث مباهاةً أو ضِرارا على مسجد آخر ، إذا كان أهله يسمعون نداء المسجد الأول ولا حرَج عليهم في قصده ، والواجب هدمه وهدم كل مسجد أُحدِث لينفرد فيه الناس كالرهبان  ، أو يقصده أهل الجهل طلبا لفضله .... اهـ كلام الألباني بتصرف .

     * التقرّب بالفصل بين النساء ، وبين مَن يمكن أن يقتدِين به ( إمّا الإمام أو بعض المأمومين) بحاجزٍ لا نافذة فيه ، بحجة الستر والصيانة للنساء ، والاكتفاء بسماعهن للصلاة دون الرؤية . ووقوع الاختلال في صلاتهن إذا انقطع الصوت  . قال البخاري يُذكَر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( ائتموا بي وليأتَمَّ بكـــم مَن بَعدَكم ) ورواه مسلم .

..وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدًا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مُقتَدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه . رواه البخاري .

     *تقرُّب المؤذن  بتذكير الناس دومًا عقيب الأذان بوجوب الإنصات ، ولا سلَف في ذلك .

     * تقرُّب المؤذن أو غيره برفع الصوت خلْف الإمام بتكبيرات الانتقال دون الحاجة إلى ذلك، لوجود مكبِّرات الصوت ، ولا سلَف في ذلك .

     *التعبد بجمع العصر بعد الجمعة بدون عذر شرعي ،كما في بعض المناطق اليمنية والله يقول: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) النساء .

     * التعبد بتخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر عموماً، أو زيارة الوالدين .

* التعبد بالصلاة على الأموات الغائبين كل جمعة .      

      *التعبد بما يسمى جمعة القضاء ، قال الشوكاني في (الفوائد المجموعة) : حديث (مَن صلى في آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة قضَتْ عنه ما أخلَّ به من صلاة سَنَتِه) . هذا حديث موضوع لا إشكال فيه ! ولم أجـــده في شيء من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث الموضوعة ، ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقِّهة بمدينة صنعاء في عصرنا هذا، وصار كثير منهم يفعـــلون ذلك ولا أدري مَن وضعه لهم ، فقبح الله الكذابين .اهـ.

     * التعبد بتعظيم آخر جمعة من رمضان وذكر بعض الأذكار الخاصة.

     *التعبد بألفاظٍ في الأذان أو الإقامة ليست منهما ، كالدعاء الذي يقوله بعض المؤذنين أوّلَ الإقامة في بعض المناطق في اليمن ، أو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع بعد الأذان ، مع أن ألفاظ الأذان والإقامة ثابتة في كتب الأمهات ودواوين الحديث .

     *التعبُّد بفتح المسجِّل أوالمذياع لقراءة القرآن بصوت مرتفع ، أو المجيء بقارئ، وذلك قبل أذان الجمعة ، واستمرار القراءة إلى أن يحين وقت الأذان . وفي هذا شَغْلٌ لِمَن هو مشغول بالصلاة أو بالذكْر أو بالقراءة أو أي عمل .

           * التقرُّب بالتجمل و التزين للجمعة ببعض المعاصي ـ كما ذكر الألباني ـ كحلق اللحية وإسبال الثياب . ومالا تقرُّب فيه مما سبق وما سيأتي يعتبر مخالفة لا بدعة.

     ومما سرَدَه الألباني أيضا من البدع والمخالفات في رسالته عن (بِدَع الجمعة) وننقله بتصرُّف :

     *  تعطيل شعيرة الأذان في بعض المساجد بالأذان الموحَّد المنقول عبْر المذياع أو الهاتف ، أونقْله من المسجّل، خلافًا لإجماع سائر المسلمين سلفًا و خلفًا                         

    *عد ُّالجماعة في بعض المساجد الصغيرة ليُنظر هل بلغ عددهم أربعين.

    *  صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة في بعض البلاد بسبب التشكُّك في إجزاء صلاة الجمعة ، لأنهم يرون أنها تصحُّ فقط لمن سبق في البلدة ، بسبب تعدّد الجمعة بدون مبرّر شرعي . والتعدّد بدون مبرّر غير سديد كما مرّ  ، ولكن ادعاء الصحة لمن سبق فقط يحتاج إلى دليل صحيح صريح .

     *قولهم يوم الجمعة : (جمعة مباركة) ، أو بعد الجمعة : (يتقبـــل الله منا و منكــم) ،  أو نحو ذلك إذا قصد بذلك القربة .

     * اشتغال الإمام بالدعاء إذا صعد المنبر .

     * اعتماد الخطيب علي السيف في خطبة الجمعة .

     *إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة " إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفـره ..." و عن قوله صلي الله عليه و سلم " أما بعد ، فإن خير الكلام كلام الله " و عن التذكير بسورة " ق" في الخطب مع مواظبة النبي صلي الله عليه و سلم علي ذلك ، و المواظبـة علي قراءة كلام محدّد بدون دليل على المواظبة ، كالمواظبة على حديث في آخـــر الخطبــــة دائمًا،  كحديث " التائب من الذنب كمن لا ذنب له" أوعلى الآيــة : ( إن الله يأمر بالعــــدل و الإحسان ) أو على القول : (اذكروا الله يذكركم) .

      *المبالغة في الإسراع في الخطبة الثانية .

      *التزام السجع و التثليث و التربيع و التخميس في الخطب ، مع أن السجع قد ورد النهي عنه في الصحيح .

       *جعْل الخطبة في موضوع سياسي أو ثقافي صِرْف ، أونحوذلك ، وإخلاؤها عن التذكير والوعظ .

      *جعْل الخطبة الثانية عارية من الوعظ و الإرشاد و التذكير و الترغيب و تخصيصها بالصلاة علي النبي صلي الله عليه و سلم و الدعاء.

       *التَّرَنمُّ والتلحين في الخطبة .

       *إطالة الخطبة و قصر الصلاة.

       *دخول الإمام في الصلاة قبل استواء الصفوف .
 

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني ©